ملاحظات حول قانون النوع/ محمد لغاثه

أربعاء, 27/09/2023 - 15:03

الراصد : لا يمكن أبدا أن أقول إنه سيء جدا -فهو مهم من أجل حماية المرأة وحقوق المرأة في زمن صار فيه الاعتداء عليها روتينا وحدثا شبه يومي - إذ يمكن غربلته بشكل أفضل واستخراج كل ما يمس من الدين ورمزيته .

وقد قرأت القانون -المكون من 55 مادة- بنظرة ساخطة بحكم ما سمعت عنه وما تم تداوله ، لكن وللأمانة لم ألحظ في قراءتي له كل ذلك السوء (يعني ليس سيئا سيئا لتلك الدرجة التي كنت أظن) .

نعم هنالك سوء وجراءة؟ وهنالك قبحٌ في تناول بعض القضايا ، ويمكنني أن أحاول اختزال بعض الملاحظات التي لمحت في النقاط التالية :

1- تعريفات ومواد فضفاضة تحتاج توضيحا : مثل تعريف العنف ضد المرأة الذي ذكرت المادة الثانية من القانون في فقرتها الأولى أنه :

(كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي لامرأة أو فتاة ، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحقوق التي يضمنها القانون، سواء في الحياة العامة أو الخاصة).

فيكون السؤال المطروح ما المقصود بالامتناع؟ وما حدود الإكراه ؟ وما ذا نعني بالحرمان التعسفي من الحقوق؟ هل هي كل الحقوق أم فقط أنواع منها ؟

بعبارة أخرى هل يعني الإكراه هنا محوَ ولاية الإجبار التي هي حق من حقوق الولي مثلا ؟! وهل يدخل في منح المرأة كل الحقوق القانونية منحها : حق حرية التنقل والسفر دون محرم أو حرية الملبس مثلا !؟

2 -قواعد مطلقة تحتاج تخصيصا : مثل ما ورد في الفقرة الثانية التي عرفت العنف الجسدي بأنه :

(كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية لامرأة أو فتاة أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه) .

فكلمة "أيا كان مرتكبه" تمحو حق التأديب الذي منحته الشريعة لكل من الأب والزوج والمعلم بشروطه المعروفة وأولها (أن لايكون مبرحا) .

*هنالك أيضا مما يحتاج التوضيح وعدم إطلاق العنان فيه :

 ما ورد في المادة 27 حول: تحريم تشويه العضو التناسلي للمرأة أو الفتاة .

 وما جاء في المادة 28 التي تحدث عن الحجز والاختطاف .

 ومانصت عليه المادة 35 من عقوبة حرمان المرأة من ممارسة حقوقها.

هذه كلها مسائل لا يمكن أن تُجعل منها قاعدة عامة، بل تحتاج اسثناءات حتى توافق الشرع ولهذا وجب الانتباه .

3- إجراءات إسعافية تؤسس لمرحلة من الحرية قد تكلف المجتمع كثيرا ، ومن ذلك :

 فتح مراكز إيواء لمن يسمونهم ضحايا

 إمكانية تدخل المنظمات غير الحكومية النسائية في أي وقت عندما يتعلق الأمر بقضايا كهذه .

4- بخصوص المادة : 36 سيئة جدا ويجب حذفها تماما فهي منافية لأحكام الشريعة بكل وضوح.

محمد الإغاثة