من داخل هيئة المحامين شهد أحدهم بتحايلها و تزوير الأحكام القضائية....

اثنين, 27/02/2023 - 12:43

الراصد : المحامي سيد المختار ولد سيدي الذي تم طرده مؤخرا من هيئة المحامين يكشف جانب من استغلال الهيئة و تمييعها للقانون خدمة للمصالح الشخصية و الجهوية الضيقةو طمس الحقيقة عن الشعب...

""بديهي أن أعداء سيدي المختار ( المتهمين بالتزوير و التحايل في الاحكام القضائية و الخيانة ) الذين أصدروا قرارهم الشهير لن يجرؤوا على نقاش علني يمكن من اظهار الحقيقة و تمكين الشعب من الحقيقة ليواصلوا تعذيب الحكومة و الشعب عبر استشارات مغلوطة مثل الاستشارة الحالية.
لهذا حرص دفاع الهيئة على تقديم الاستشارة الحالية التي تذكر بالاستشارة القائلة إن القانون الموريتاني لا يسمح بالمحاكمات العلنية ( ولد أبتي) و الاستشارة القائلة إن لجان التحقيق البرلمانية ليس لها أساس دستوري ( ولد اشدو ).
ينص القانون الدولي الانساني على أن التعذيب يتضمن سوء المعاملة معنويا أو ماديا. 
و قطعا أن تقديم الاستشارة المغلوطة يمثل أبهى صور المعاملة السيئة لأنه استهزاء و استحمار و استغفال لضحية تلك الاستشارة.
لهذا تلاحظون أن دفاع الهيئة يستخدم مفاهيم ليس متمكنا منها و يحسب أن من حقه العلوية على القانون و الدين كما هو دأب الهيئة.
لقد أردت الهيئة باستشاراتها غير السليمة مصلحة الاشخاص بجامعة انواكشوط فزينت لرئيستها كشف الاسرار المهنية و انتهاك الخصوصيات و التزوير و الخيانة و التلاعب ببرامج المعلوماتية للجامعة.
و اليوم تسعى للعب نفس الدور مع المحكمة العليا.
لو كان لهذا الدفاع حظ من العلم أو المهنية لما احتج بقانون غير دستوري. و لو كان له حظ من المهنية لما أخطأ في معرفة ميدان تطبيق المادة ١٦ من القانون النظامي المتعلق بالتنظيم القضائي. 
فالمادة ١٦ المحتج بها تتعلق بالعجز النهائي و العجز المؤقت و ليس رئيس المحكمة العليا عاجزا مؤقتا و لا نهائيا.
يبدوا أن مستشار الهيئة أجنبي على الفئات القانونية les catégories juridique . و لهذا اختلطت عليه أحداث الخصومة (فئة قانونية) مع المانع النهائي و المانع المؤقت ( فئة قانونية ) فكيف تنحي الرئيس عن الملف استشعارا للحرج بأنه مانع مؤقت تعرض له الرئيس. إن العجز المؤقت تنطبق على العجز الصحي و المرض الذي يستحيل معه أداء الرئيس لمهامه. و شتان بين هذه الحالة و حالة تعيين رئيس المحكمة العليا و هو معافى لتشكيلة من تشكيلات المحكمة العليا للبت في ملف معروض أمام القضاء.
الرسالة واضحة الفحوى : يجب اقناع الرأي العام بأن رئيس المحكمة العليا عاجز مؤقتا أو نهائيا لا قدر الله و اقناعه أيضا بأن قرارات الهيئة يمكنها أن تلغي قرارات المحكمة العليا.
إن المانع سببه شخص الرئيس فيكون مؤقتا ( مرض دائم، عجز صحي ، استقالة ، وفاة ) بينما التنحي سببه الملف.
الصحيح أن رئيس المحكمة العليا بعد أن قرر التنحي عن القضية رفعا للحرج و احتراما للأشكال القانونية تقيد بمعايير المشرع في الترتيب فعين تشكيلة الغرفة المدنية و الاجتماعية لأنها في صدارة الترتيب المفروض بنص المادة ١٩ من قانون التنظيم القضائي. و لو كان الرئيس الفاضل حيمده هو رئيس الغرفة المدنية و الاجتماعية لكان هو المعين للبت ان كانت الهيئة تعترف للمادة ١٩ من قانون التنظيم القضائي بحجية.
إن الاطلاع على الاطار القانوني للهيئة يدفع القانوني الى الصدف عن استشاراتها لأكثر من سبب أقلها أنها لا تعترف بعلوية المشرع النظامي على المشرع العادي. فلو كانت الهيئة تقيم وزنا للقانون لما تدخلت في اختصاصات رئيس المحكمة العليا بموجب المادة ٧٩ من قانون المحاماة متجاهلة أن القوانين النظامية لا يمكن تعديلها بقوانين عادية مثل قانون المحاماة.
لو رجعت الهيئة الى المادة ٧٩ من قانونها لاعتزلت الاستشارة القانونية ؛ إذ يتضح منها أن تشكيلات المحكمة العليا تختلط عليها. ففي الفقرة ما قبل الاخيرة تقول إن الطعن يتم أمام الغرف المجمعة و في الفقرة الأخيرة تقول إن البت في الطعن لا تقوم به الغرف المجمعة و إنما غرفة المشورة.
أما الحديث عن الجهوية فمردود عليه بأن الجهوية الحقيقية هي التي تفوح من نص المادة ٢ من قانون المحاماة الذي استعبد سكان جميع ولايات. موريتانيا و استضعفهم. و ليس من العدل و لا المنطق أن تتحدث الهيئة عن التمييز و هي الهيئة الاسترقاقية الوحيدة في العالم و الهيئة الوحيدة المحكوم عليها. بالاجرام اضرارا بسيدي المختار. لقد حكمت محكمة لكصر بأن الهيئة ترتكب جريمة المنافسة غير الشريفة اثراء لولد ابتي و ولد إشدوا …..و تفيقرا لسيدي المختار .