ما هو «قانون التأهيل» الذي يُغني عن «حالة الطوارئ»

أحد, 05/04/2020 - 06:29

الراصد : أعلن البرلمان الموريتاني أنه سيبدأ يوم الأحد المقبل نقاش «قانون التأهيل» المقدم من طرف الحكومة، على مستوى «لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان»، فما هو هذا القانون الذي سيمنح الحكومة بعض الصلاحيات التشريعية ويغني عن إعلان «حالة الطوارئ».

«صحراء ميديا» تواصلت مع خبير في القانون الدستوري، قال لها إن القرارات التي اتخذتها السلطات مؤخراً في إطار مواجهة فيروس «كورونا» المستجد تتعارض مع الدستور، وتحتاج إلى «أساس قانوني» مشيراً إلى أن «قانون التأهيل» مخرج قانوني مهم.

وأوضح الخبير في القانون الدستوري أن «أي قرارات تحد من حرية المواطنين، وتمنع تحركهم داخل البلد، وتمنع خروجهم منه ودخولهم إليه، كل هذه الأمور غير دستورية، لأنها تضيق حرية المواطن التي يكفلها الدستور، وبالتالي لا بد لها من أساس قانوني».

وأضاف الخبير أن الدولة كانت أمام خيارين، أولهما هو إعلان حالة الطوارئ، وبالتالي تصبح جميع القرارات مبررة في إطار قانون حالة الطوارئ الذي تنص عليه المادة 71 من الدستور الموريتاني.

أما الخيار الثاني هو الحصول على تفويض من البرلمان، مشيراً إلى أن «سن القوانين هو من اختصاص البرلمان، ولكن الدستور أعطى للبرلمان إمكانية أن يفوض للحكومة صلاحية اتخاذ بعض الأوامر القانونية، في ظروف خاصة ومحددة، وبعد ذلك ترجع هذه الأوامر القانونية إلى البرلمان ليصادق عليها لتصبح قوانين، وهذا يفرضه الاستعجال وهو الحاصل اليوم في أزمة كورونا».

وأوضح الخبير أن الحكومة اليوم «قد لا تعرف بالضبط الأوامر القانونية التي ستتخذ، أو أنها لا تعرف الاتجاه الذي تسير نحوه الأمور، وبالتالي لا تعرف بالضبط القوانين التي قد تحتاج إلى سنها مستقبلاً في إطار مواجهة هذا الوباء، وحتى لا تضيع الوقت تطلب من البرلمان أن يعطيها تفويضاً أو تأهيلاً، يمكنها من اتخاذ كل ما تحتاجه من أوامر قانونية لمواجهة الوباء».

وأضاف الخبير أن جميع الأوامر القانونية التي ستتخذها الحكومة بعد المصادقة على قانون التأهيل، يجب أن تعرض على البرلمان ليصادق عليها في مهلة زمنية سيحددها قانون التأهيل.

وينص «مشروع قانون التأهيل» المحال من طرف الحكومة إلى البرلمان، على أن هذه المهلة هي ثلاثة أشهر ستكون خلالها الحكومة قادرة على «اتخاذ أوامر قانونية تتضمن جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد19 وكافة تأثيراته».

ويضيف مشروع القانون أن الأوامر القانونية التي ستتخذها الحكومة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يجب أن تعرض على البرلمان قبل منتصف يوليو المقبل، أي في غضون ثلاثة أشهر.

وكانت أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد قد فرضت على دول العالم اتخاذ قرارات عاجلة للحد من حريات المواطنين، دون أن تتقيد بالمساطر التشريعية المعهودة، وبعض الدول اختصر الطريق وأعلن حالة الطوارئ.

صحراء ميديا