مستشار وزير العدل: يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وبغرامة 5 إلى 10 ملايين لكل من يمارس تهريب المهاجرين

جمعة, 05/04/2024 - 01:09

الراصد : احتضن قصر العدل بانواذيبو اليوم الخميس فعاليات الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال المجرمة.

حضر فعاليات اليوم لفيف من القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية العاملون بولاية داخلت انواذيبو.

و تلقى المشاركون في الحملة التي تنظمها وزارة العدل، عروضا تناولت: القوانين المجرمة والمعاقبة للاتجار باﻷشخاص، والعمالة الخطيرة والمحظورة على اﻷطفال، والنصوص الخاصة بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

و في عرضه حول القانون رقم 2020-018 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، ، والاتجار بالأشخاص أكد مستشار وزير العدل منسق الحملة القاضي أعمر القاسم أن هذا القانون يهدف من بين أمور أخرى إلى:

“- منع تهريب المهاجرين، ومحاربة الهجرة السرية، وحماية حقوق الضحايا، بالإضافة إلى ترقية التعاون الدولي في هذا المجال.

وفي حديثه عن الإطار الموضوعي لمعاقبة تهريب المهاجرين قال المستشار: إن المادة4 تنص على أنه: يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وبغرامة قدرها خمسة إلى عشرة ملايين أوقية كل من يمارس تهريب المهاجرين.