مرافعة ذ.بلال الديك منسق لفيف دفاع المفوض المختار سيدوا

أربعاء, 13/03/2024 - 13:44

الراصد : قدم منسق دفاع المفوض المختار اسلم سيدوا ذ.بلال الديك  مرافعته في القضية 2023/101 لصالح موكله والتي بدأها بتقديم الاعتذار للمحكمة عن ما وصفه ببعض لغو الكلام الذي صدر من لفيف دفاع المتهم الذي يمثله والذي قال إنه رغم ذلك لايصل حد التقليل من هيبة المحكمة ، 

المحامي بلال الديك قال في مستهل مرافعته" لدي تجربة 25سنة في المحاماة ،و تعهدتفي عدد من الملفات المتشعبة في حدود 100 ملف تقريبا لكني مع ذلك لم ارى اكثر تشعبا وتعقيدا من هذا الملف الذي امامكم ،فيوم احالته من الضبطية كان يوما شبيها بيوم القيامة للزخم الخارق المهيئ له ،فالمتهمون دخلوا المحكمة دون ان يكون معهم من يدافع عنهم ،من هنا قررت التحدي للتعهد في الملف لسبب بسيط وهو رغبتي في معرفة الذي يحتويه هذا الملف ،وفي ذلك اليوم لاحظ تواجد بعض الوجوه الغريبة المتجمعة امام قصر العدل الشمالي ومن بين من يفترض فيهم الورع وقد نصبوا انفسهم قضاة وبدؤوا يصدرون احكامهم على مرأى ومسمع من الجميع وهي احكام غاية في القساوة اقلها الاعدام شنقا،فتلك كانت مجرد سيل جارف من الاشاعات المغرضة ،واكد انه بامكانها الدخول على المحكمة من بابين لتخرج من الباب الخلفي ،وهذا هو السبب الذي جعلني اقول لكم أن هذا الملف ليس عاديا ، فكيف تتصورون معي ان هؤلاء المتهمين هم جنود وكيل الجمهورية  الذين ينفذون له الأوامر ؟ فكيف يقوم بمتابعة معونيه؟

السيد رئيس المحكمة -السادة المستشارون -السادة المحلفون السيد/وكيل الجمهورية لاشك انكم تدركون خطورة هذه الاجراءات المتبعة في حق هؤلاء على هيبة الدولة الموريتانية وليس على المتهمين ،فمحكمتكم وحدها تستطيع التصدي لتك الاجراءات فكما تعلمون يقول المثل" كلوا وفرسن مايخلط فشدك واحد" فما يوجد امامكم من اتهامات لايمكن تجميعه في ركن واحد(عدم تطابق التكيف وتعدده) ،وهذا مايدركه الغبي قبل غيره ،وانا هنا ارى ان النيابة قد فهمت ذلك جيدا ،

السيد الرئيس السادة اعضاء المحكمة السيد وكيل الجمهورية ؤأكد لكم اني انا وزملائي في لفيف دفاع المتهم لانريد غير العدل ،فالقضية هنا تتعلق بضابط لديه مسطرة بموجب شكاية محالة احالة واضحة للتنفيذ وبعدها اصبح المفوض يخضع لاشراف وكيل الجمهورية عن طريق متابعة المسطرة.وهذا مانصت عليه المادة 15 من ق-ا-ج التي تقول يخضع ضابط الشرطة القضائية ..الخ) ،و كان ينبغي متابعة ما اشار اليه النص بعد ذلك يمكنكم القيام بما يلزم، لكنه من غير الانصاف محاكمة موظفين لايزالون حتى الساعة في وظائفهم ، كما أن المادة 14 من النظام الاساسي للشرطة تقول إن مفوض الشرط قاض اداري ، و اذا افترضنا أنه ليس قاضيا كما ينص قانون الشرطة فيجب علينا على الأقل احترام القانون فهو الفيصل ،فما يثار بخصوص عدم توفر حكم قانوني فرغم ذلك نحن متأكدون من حصوله..ولكن عدم احترام النصوص قد يقلل من قيمتها وقد لاتكون.

من جهة اخرى فإن دفاع الطرف المدني قرأ نص المادة 278 من القانون الجنائي لكنه توقف في منتصف القراءة اي أنه لم يكملها حيث اشار الى جزء فقط و هو " يعاقب كل من ارتكب جريمة اغتيال وتوقف ...فكان عليه قراءة المادة كاملة حتى يصل الى القسامة .

السيد الرئيس-السادة اعضاء المحكمة السيد وكيل الجمهورية إن الظروف التي اكتنفت اعداد التقرير الطبي تبعث على مزيد من القلق لسبب بسيط وهو أن هذا التقرير سبقته حملة على القناة الرسمية عبارة عن محاضرة قدمت بمباني وزارة الصحة ،و بعد خروج التقرير ،اعترض أهل الضحية على كلمة وردت فيه وكان لهم ذلك وهو من حقهم ،لأننا فقدنا الضحية و اذا فقدنا الورثة ايضا سنكون قد تكبدنا الخسارة ،اعني خسارة الجميع.

و عند ما اعرض عليكم هذه النازلة التي حدثت في الماضي و هي قضية الشرطي عزيز الذي اتهم في قتل موقوف والدته سيدة مشهورة ذات نفوذ ،وكان ذلك سنة 1994 ،و القاضي انذاك هو حميد ،فقد كانت سببا في اصدار قرار من المحكمة العليا بتمكين المحامين الحصول على وثائق الملف بعدما حجبت عنهم ،كما اصدر فيه حميد حكما جاء بتحميل الدولة الدية المغلظة و اعفاء الشرطي من العقوبة ،فهؤلاء الورثة يستحقون الدية المغلظة مع ان المرحوم الصوفي بالنسبة لنا اكبر من ذلك ..

السيد الرئيس-السادة اعضاء المحكمة السيد وكيل الجمهورية ما اريد التأكيد عليه هو أن المتهم المختار لم يظهر في هذه القضية الا مرتين حسب شهادات الشهود و المتهمين ،فالمرة الاولى شوهد و هو جالس رفقة المرحوم الصوفي الذي كان ينشد شعرا ، اما المرة الثانية فقد شوهد مسرعا في محاولة لانقاذ حياة الضحية ،و هذا دليل على انتفاء نية القتل ،و كما اشار زميلي صل فكان ينبغي تحديد المسؤولية لكل شخص ،فلا اثبات بوجود المتهم المختار على التماس مع الضحية ..

السيد الرئيس-السادة اعضاء المحكمة السيد وكيل الجمهورية فكما تعلمون أن قانون الآلية وجد سنة 2015 ،بينما صدر القانون الجنائي سنة 1983وهو قانون متأصل في الشريعة الاسلامية ، اما و في مسألة اخرى من الخروقات المسجلة فكان ينبغي ان يكون لدينا تقرير طبي  واحد بدل ثلاثة تقارير متفاوتة ..

و اختتم هنا بالتأكيد على  ما اثرناه من حجج في الدفوع الشكلية ،كما اطلب الحكم ببراءة موكلي المختار سيدوا من التهم الموجهة اليه..

و سيكون ذلك عدلا وقانونا 

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته